الحر العاملي

347

الفصول المهمة في أصول الأئمة

أبي يعفور ، عن أبي عبد الله قال : ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد ، ويبغض الإسراف إلا في حج أو عمرة . ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الله بن أبي يعفور . باب 74 - أنه ينبغي لمن أراد سفرا أن يعلم إخوانه وينبغي لهم إذا قدم أن يأتوه ( 3076 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : حق على المسلم إذا أراد سفرا ، أن يعلم إخوانه وحق على إخوانه إذا قدم أن يأتوه .

--> الوافي ، 12 / 369 ، الحديث 3 ( 12114 ) . في الوسائل والمحاسن : إلا في الحج والعمرة . في الوافي ، بيان : لعل المراد بالإسراف ، الزيادة في التوسع لا ما يوجب إتلافا . في النسختين : بدل " علي بن رئاب " : " علي بن رباب " وهو غلط فلذا غيرناه طبقا لنسخة ( م ) . الباب 74 فيه حديث واحد 1 - الكافي ، 2 / 174 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقه ، الحديث 16 . الوسائل ، 11 / 448 ، كتاب الحج ، الباب 56 ، من أبواب آداب السفر إلى الحج ، الحديث 1 ( 15227 ) . الوافي ، 5 / 565 ، الحديث 16 ( 2584 ) . البحار ، 74 / 257 ، كتاب العشرة ، باب حقوق الإخوان ، الحديث 54 . وقد سقط من نسختي الكتاب : حق على المسلم ، فلذا أثبتناه من المصدر ومن نسخة ( م ) .